المحقق البحراني

523

الحدائق الناضرة

اعلم أن ما عدا الكلب والخنزير والانسان من الحيوانات الطاهرة مما لا يؤكل لحمه كالسباع ونحوها تقع عليها الذكاة وإنما الخلاف في أنه بعد التذكية هل يشترط في الانتفاع بجلده الدبغ أم لا ؟ المشهور على ما ذكره في الذكرى الأول حيث قال : الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع لعموم " إلا ما ذكيتم " ( 1 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) " لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم يذكه " فيطهر بالذكاة ، والمشهور تحريم استعماله حتى يدبغ والفاضلان جعلاه مستحبا لطهارته وإلا لكان ميتة فلا يطهره الدبغ . انتهى . وربما أشعر صدر عبارته بالخلاف في وقوع التذكية . أقول : لم أقف في كلام أحد من الأصحاب على نقل الخلاف في جواز الاستعمال قبل الدبغ إلا عن الشيخ والمرتضى خاصة حيث نقل عنهما التحريم كما في المعتبر والمختلف والمنتهى ، وشيخنا الشهيد في الذكرى قد ذكر أنه هو المشهور وظاهر أكثر المتأخرين إنما هو ما ذهب إليه الفاضلان من الجواز وإن كان على كراهة خروجا من خلاف القائل بالتحريم ، نعم ظاهر كلام العلامة أن خلاف الشيخ والمرتضى إنما هو في الطهارة لا في الاستعمال كما هو المفهوم من كلام غيره ، قال وأما الحيوان الطاهر حال الحياة مما لا يؤكل لحمه كالسباع فإنه تقع عليه الذكاة ويطهر الجلد بها وهو قول مالك وأبي حنيفة وقال الشيخ والمرتضى لا يطهر إلا بالدباغ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا يجوز الانتفاع بجلود السباغ قبل الدبغ ولا بعده . . الخ ( 3 ) . وهو غريب ونحوه كلام المحقق الشيخ علي في شرح القواعد حيث قال بعد قول المصنف " نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه " : وقيل بالوجوب ومقتضى كلام القائلين به أن

--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية 4 . ( 2 ) الظاهر أنه مضمون ما ورد في موثق ابن بكير المروي في الوسائل في الباب 2 من لباس المصلي من فساد الصلاة في كل شئ من غير المأكول ذكاه الذبح أو لم يذكه . ( 3 ) المغني ج 1 ص 66 و 71 وبداية المجتهد ج 1 ص 72 .